ابن الابن
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
ابن الابن هو الولد الذكر من أوّل فرع للابن ، وعند الإطلاق ينصرف إلى خصوص النسبي دون الرضاعي ، ويقال له : حفيد « 1 » ، وصرّح البعض بأن إطلاق « ابن » على ابن الابن مجاز « 2 » ، وفي قبال ذلك ذهب البعض إلى أنّ هذا الإطلاق حقيقي مطلقاً أو في خصوص بعض الموارد « 3 » .
اصطلاحاً :
ذكر الفقهاء أنّ إطلاق ابن الابن إنّما يصحّ إذا ثبت النسب شرعاً ، وكذا إطلاقه على ابن الابن الرضاعي فإنّ له شروط خاصّة في الرضاع يتوقّف عليها ترتيب الآثار الشرعية « 4 » .
( انظر : ابن ، رضاع )
ثانياً - الأحكام :
يقع ابن الابن مورداً لأحكام متعدّدة في الفقه ، فهو قد يشارك الابن فيما يتعلّق به من أحكام واجبة له أو واجبة عليه ، وعادة ما يعبّر الفقهاء للتنبيه على هذا الأمر بقولهم : الابن وإن نزل .
وللتفصيل راجع مصطلح ( ابن ) .
وهناك أحكام مرتبطة بابن الابن نشير إليها فيما يلي :
1 - النفقة :
تجب النفقة على الجد لابن الابن وإن نزل « 5 » ، لكونه ولداً حقيقة مطلقاً أو في خصوص الإنفاق « 6 » ، كما تجب النفقة على
هامش
( 1 ) المفردات : 394 .
( 2 ) المصباح المنير : 62 . انظر : الكليات : 27 .
( 3 ) المعجم الوسيط : 72 . انظر : جواهر الكلام 31 : 379 .
( 4 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 508 . بدائع الصنائع 3 : 1350 ، ط الإمام بمصر . شرح الخرشي 3 : 18 ، ط الأُولى بالمطبعة العامرة . المغني 7 : 347 ، ط الأُولى .
( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 113 . جواهر الكلام 31 : 366 - 367 . الإنصاف ( للمرداوي ) 9 : 392 - 393 ، 396 ، ط دار إحياء التراث العربي . تبيين الحقائق ( للزيلعي ) 3 : 63 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 212 ، ط عيسى الحلبي .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 379 .