خاصّة متعدّدة منها : قيام ابن الأخ محلّ الأخ عند عدمه ، ويرث نصيب من يتقرّب به لقيامه مقامه « 1 » . وهناك أحكام أُخرى تأتي في محلّها .
( انظر : إرث )
4 - لو كانت الدار لأخوين مثلًا فمات أحدهما وورثها ابنان له فباع أحد الوارثين نصيبه كانت الشفعة بين العمّ وابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق « 2 » ، وخالف بعض فقهاء المذاهب في ذلك فخصّوها بابن الأخ لأن ملكه أقرب « 3 » .
( انظر : بيع ، شفعة )
ابن الأُخت
أوّلًا - التعريف :
ابن الأُخت هو الذكر من الأُخت النسبيّة والرضاعيّة ، سواء كانت الأُخت النسبيّة من الأب والأُم أو من الأب وحده أو من الأُم وحدها « 4 » .
وينصرف عند الإطلاق إلى ابن الأُخت النسبي ، ويشمل ابن الأُخت وإن نزل .
ثانياً - الأحكام :
1 - اتفق الفقهاء على أنّ ابن الأُخت من المحارم فتشمله أحكام حرمة نكاحه خالاته وخالات أبيه وأُمّه وإن ارتفعن ، وأحكام إباحة النظر والدخول إلى البيوت والأكل منها إلى غير ذلك « 5 » .
( انظر : أكل ، محارم ، نكاح )
2 - ابن الأُخت يشترك مع ابن الأخ في مجموعة من الأحكام كالعاقلة والإرث ويجري فيه ما يجري في ابن الأخ من أحكام النفقة وغير ذلك من الأحكام .
( انظر : ابن الأخ ، إرث ، عاقلة ، نفقة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 169 . الفواكه الدواني 2 : 342 . العذب الفائض 1 : 76 ، ط مصطفى الحلبي .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 319 - 320 .
( 3 ) المجموع 14 : 332 - 333 . المغني 5 : 524 .
( 4 ) انظر : كلمة التقوى 7 : 279 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 187 .
( 5 ) الشرائع 2 : 281 . جواهر الكلام 36 : 406 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 323 ، ط العثمانية . بدائع الصنائع 4 : 1470 ، ط مطبعة الإمام . حاشية البجيرمي 2 : 239 ، ط دار المعرفة . المغني 2 : 280 و 6 : 456 ، 7 : 623 ، ط المنار .