الابن على الأب ، خلافاً للشافعية ولمحمد بن الحسن من الحنفيّة « 1 » .
وقال الحنابلة : إنّ أحقّ الناس في ولاية نكاح المرأة أبوها ثمّ جدّها ثمّ ابنها « 2 » .
( انظر : نكاح )
أمّا الولاية على الابن الصغير فهي للأب والجدّ وهي ولاية على ماله ونفسه وشأن تزويجه ، وفيه تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : ولاية )
9 - دخول الأبناء في العاقلة :
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة « 3 » .
( انظر : عاقلة )
10 - محرميّة الابن :
يحرم على الابن وإن نزل نكاح الأُم وإن علت نسباً ورضاعاً « 4 » ؛ لقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 5 » ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 6 » .
وتحرم على الابن زوجة الأب ومعقودته وإن لم يدخل بها ؛ لقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
« 7 » .
( انظر : نكاح )
11 - العقيقة عن الابن وتسميته :
تستحب العقيقة عن الابن عند جميع الفقهاء ، وخصّه البعض بشاتين والبنت بشاة واحدة « 8 » ، وهو مروي من طرق الإماميّة أيضاً « 9 » .
( انظر : عقيقة )
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 3 : 151 - 153 . روضة الطالبين 7 : 59 - 60 .
( 2 ) كشاف القناع 5 : 50 - 52 .
( 3 ) جواهر الكلام 43 : 420 . المبسوط ( للسرخسي ) 27 : 127 . فتح القدير 1 : 399 . بداية المجتهد 2 : 449 . المغني 9 : 516 . منح الجليل 4 : 424 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 238 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 36 : 210 .
( 5 ) النساء : 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، ب 1 ما يحرم بالرضاع . صحيح البخاري 5 : 253 . صحيح مسلم 2 : 1072 .
( 7 ) النساء : 22 .
( 8 ) النهاية ( للطوسي ) : 501 . السرائر 2 : 646 . شرائع الإسلام 2 : 288 . الجامع للشرائع : 458 . رياض المسائل 12 : 136 - 137 . المغني 11 : 120 . منح الجليل 1 : 620 ، ط طرابلس - ليبياً .
( 9 ) وسائل الشيعة 21 : 418 ، ب 42 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 8 .