وأحكام تذكر في باب الرضاع .
( انظر : رضاع )
ثالثاً - الأحكام :
1 - إحسانه لوالديه :
يعتبر وجوب الإحسان للوالدين من ضروريات الدين الإسلامي .
2 - قضاء الابن ما فات أباه من العبادات :
ذهب فقهاء الإماميّة « 1 » إلى أنه يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميّت من الصلاة والصيام ، وذهب بعضهم إلى تعميم ذلك إلى ما فات الأُم الميتة من الصلاة والصيام « 2 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه لا يجب على الولي أو غيره القضاء عن الميّت لما في ذمّته من العبادات « 3 » .
وللشافعيّة في القديم قول بجواز صوم الولي عن الميّت ما في ذمّته من صيام واجب « 4 » ؛ لخبر الصحيحين : من مات وعليه صيام صام عنه وليُه « 5 » .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يسنّ للولي أن يقضي عن الميّت ما أوجبه على نفسه في حياته ؛ من نذر صلاة وصيام ، ولا تجوز النيابة عنه فيما وجب عليه بأصل الشرع « 6 » .
3 - وجوب نفقة الوالدين على الابن :
لا خلاف بين الفقهاء في أصل وجوب نفقة الوالدين على الأولاد « 7 » ، واختلفوا في بعض التفاصيل فاشترط الإماميّة والحنفيّة الفقر « 8 » ، وخصّ المالكيّة الوجوب بالمباشرين فقط « 9 » ، وغير ذلك . والتفاصيل موكولة إلى محلّها .
( انظر : نفقة )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 101 - 102 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 330 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 99 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 317 .
( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 54 .
( 4 ) نهاية المحتاج 3 : 184 - 187 . المجموع 6 : 77 ، 337 ، 343 .
( 5 ) فتح الباري 4 : 192 . ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 803 ، ط الحلبي .
( 6 ) شرح منتهى الإرادات 1 : 121 ، 453 . المغني 3 : 143 . و 9 : 30 - 31 .
( 7 ) جواهر الكلام 31 : 366 - 367 . تبيين الحقائق 3 : 63 . مغني المحتاج 3 : 446 ط مصطفى الحلبي ، الإنصاف ( للمرداوي ) 9 : 392 . المغني 9 : 259 .
( 8 ) جواهر الكلام 31 : 366 - 367 . تبيين الحقائق 3 : 63 .
( 9 ) حاشية الدسوقي 2 : 522 ، ط عيسى الحلبي .