بالظهر « 1 » ؛ لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإنّ شدّة الحرّ من نار جهنم » « 2 » ، وروي من طرق الإماميّة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « كان المؤذّن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد » « 3 » ، ويظهر من بعض الإماميّة القول بالرخصة والجواز لا الاستحباب « 4 » .
وقد ذكرت للرخصة والاستحباب المذكور قيود هي : شدّة الحرّ ، وكون البلد حارّاً ، وقد يؤخذ بالعموم مع تحقّق أذى الحرّ في البلاد المعتدلة ، وقيّد بكون أداء الظهر جماعة ، وقد يلتزم بالإبراد لمن أراد الصلاة في مسجد لا جماعة فيه ، وقيّد بالظهر ، وذكر في إلحاق الجمعة بالظهر وجهان « 5 » .
وهي تفاصيل مبحوثة في مسائل أوقات الصلاة ، فراجع .
وقد استعمل الفقهاء الإبراد في معاني أُخرى منها : إبراد الكبد الحرّى ، وأنّه أفضل الصدقة « 6 » .
( انظر : صدقة )
ومنها : إبراد الذبيحة قبل السلخ « 7 » .
( انظر : ذباحة )
أبرص
( انظر : برص )
إبريسم
( انظر : حرير )
إبضاع
( انظر : بضاعة )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 377 . نهاية الإحكام 1 : 332 . ذكرى الشيعة 2 : 398 . المجموع 3 : 59 .
( 2 ) جامع الأُصول 5 : 235 - 237 .
( 3 ) الفقيه 1 : 223 ، ح 672 . وسائل الشيعة 4 : 142 ، ب 8 من المواقيت ، ح 5 .
( 4 ) الخلاف 1 : 293 . الوسيلة : 84 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 332 - 333 . تذكرة الفقهاء 2 : 377 - 378 . ذكرى الشيعة 2 : 398 - 399 . المجموع 3 : 59 - 60 ، ط دار الفكر . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 98 ، ط دار الإيمان . المغني 1 : 404 . حاشية الجمل 1 : 277 . شرح الروض 1 : 121 .
( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 131 .
( 7 ) حاشية الدسوقي 2 : 108 . المغني 11 : 54 .