التيمّم ( الطهارة الترابية ) بالنسبة لوجوب ( الطهارة المائية ) .
( انظر : تيمّم )
والصيام بدل الهدي لمن لا يملك ثمنه .
( انظر : حجّ )
وإجزاء الإبدال عمّا هو الفرض في الزكاة لمن لم يكن عنده .
( انظر : زكاة ، زكاة الأنعام )
وقد تعرّض الفقهاء الأُصوليون للواجبات التي لها بدل وذكروا لها أحكاماً ، منها ترجيح الواجب الذي ليس له بدل على ماله بدل عند التزاحم « 1 » .
الثاني : الإبدال في الأموال : وفيه أقسام :
1 - الإبدال في الواجبات الماليّة :
اختلف الفقهاء في صحة الإبدال وعدمه في الواجبات الماليّة ( أي الأعيان المخرجة من مال المكلّف على أنّها مصداق للمال الواجب إخراجه شرعاً ) وهي كمال الزكاة والكفّارة والخمس وهدي الحجّ للقارن وغيرها بعد إخراجه على قولين :
أ - جواز إبدال الأعيان المقدّرة في الزكاة أو الخمس - بناءً على تعلّقها بالأعيان - بما يساويها في القيمة ، وتبديلها بالنقد الرائج إذا لم يكن ممّا فيه ربا ، وإلا أخرج مثلًا بمثل ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو المختار عند الحنفيّة « 3 » .
ب - عدم جواز الإبدال ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » وجمهور المذاهب الأُخرى « 5 » .
( انظر : خمس ، ديات ، زكاة )
2 - الإبدال في العقود والمعاوضات :
ذكر الفقهاء أكثر من تفصيل في حكم الإبدال في المعاوضات - كالبيع وغيره - واختلفوا في أقوالهم من جهات متعدّدة ، فتارة يفصل في الحكم من جهة كون التصرف ( الإبدال ) قبل قبض العوضين أو بعد قبضهما ، وأُخرى من جهة كون الإبدال في الشخصي أو الكلي ، والمعيّن وغير المعيّن منهما ، أمّا الأقوال فهي :
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 458 .
( 2 ) المبسوط 1 : 292 . الخلاف 2 : 50 - 51 ، م 59 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 2 : 308 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 22 ، ط الأميرية . بدائع الصنائع 5 : 102 ، 132 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 200 . مسالك الأفهام 1 : 430 . الروضة البهيّة البهيّة 2 : 303 . رياض المسائل 3 : 259 .
( 5 ) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 235 ، ط مصطفى الحلبي . المهذب 1 : 150 ، ط عيسى الحلبي . المغني 3 : 65 و 7 : 375 .