تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترتيب الأمالي — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

باب 4 استحباب الفصل بين الأذان والإقامة

( 4603 ) 1 - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم قال : حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال : حدّثنا محمّد بن همّام بن سهيل « 1 » ، عن أبي العبّاس رزيق بن الزبير الخلقاني قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن ينتفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » . ( أمالي الطوسي : المجلس 39 ، الحديث 23 ) ( 4604 ) 2 - وعن رزيق بن الزبير الخلقاني قال : « كان أبو عبد اللّه عليه السّلام ربما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن
هامش
- الدعاء للطبراني : 154 / 434 - 436 والمعجم الكبير : 23 : 303 ، والمستدرك للحاكم : 1 : 199 . بيان : قال العلّامة المجلسي في البحار : 84 : 173 - 174 : « بإقبال نهارك » الباء إمّا سببيّة أي كما أنعمت عليّ بتلك النعم فأنعم عليّ بتوفيق التوبة ، أو بقبولها ، أو قسميّة ، وتحتمل الظرفية على بعد ، قوله : « دعائك » في بعض النسخ بالهمزة ، وفي بعضها بالتاء جمع داع كقاض وقضاة ، وبعده : « وتسبيح ملائكتك » في أكثر الروايات وليس في بعضها . ( 1 ) ما ذكرته من الإسناد إلى هنا موافق للحديث 31 من هذا المجلس ، وفي الأصل : « وبهذا الإسناد » ، وليس قبله إسناد إلى رزيق ، ونقله العلّامة المجلسي في البحار : 84 : 155 / 52 عن أمالي الشيخ الطوسي هكذا : « عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن رزيق » ، وما ذكره في البحار موافق لما ذكره الشيخ في رجاله في ترجمة رزيق .