باب 5 كراهة الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة
( 4605 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الامّة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها : ( إلى أن قال : ) وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتّى تقضى الصلاة » .
( أمالي الصدوق : المجلس 50 ، الحديث 3 )
تقدّم إسناده في باب وقت العشاءين ، وتمامه في كتاب المناهي . « 1 »
هامش
( 1 * ) - ورواه أيضا في الخصال : 520 أبواب العشرين وما فوقه : ح 9 .
قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في البحار : 84 : 135 : ما تضمّنه من كراهة الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة لم يذكره الأكثر ، وإنّما حكموا بكراهة الكلام في خلالهما ، وبتأكّدها بعد « قد قامت الصلاة » ، وقال الشيخان والمرتضى : إذا قال الإمام : « قد قامت الصلاة » حرم الكلام إلّا ما يتعلّق بالصلاة من تسوية صفّ أو تقديم إمام ، والكراهة الشديدة أظهر ، لكن قال يحيى بن سعيد في الجامع : يكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، ونحوه قال الشهيد في النفلية ، ورواه الصدوق في الفقيه في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام .
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 509 - 510 ح 1 .