بالفرائض ، وهو مروي في نافلة شهر رمضان ( 1 ) وركعتي الغفيلة ( 2 ) .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : صلاة في وقت صلاة ( 3 ) محمولة
على ما يضربها ، كعند تكامل الصفوف ، وحضور الإمام .
الوتر بتسليمة ، وصلاة الأعرابي كالصبح ، والظهرين والمعادة تابعة ( 4 ) ،
والبواقي ركعتان بتسليمة ، إلا قضاء العيد في قول ( 5 ) وشروطها وأفعالها
كالواجبة ، إلا أنه ينوي النفل ( 6 ) ، والسبب المخصوص ، والقيام والقرار ( 7 ) من
مكملاتها ( 8 ) ، إلا الوتيرة ، فيجوز السنن قعودا ، وركوبا ، والاستقبال شرط في
غير السفر ، والركوب على الأصح ، ولا تتعين ( 9 ) السورة فيها ، ويكره
القرآن ، والاحتياط فيها البناء على اليقين ، ولا جماعة فيها إلا في العيدين ،
والاستسقاء ، والإعادة ( 10 ) ، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح ( رحمه
الله ) ( 11 ) ولا أذان فيها ، ولا إقامة ، ويكره ابتدائها ( 12 ) عند طلوع الشمس .
هامش
1 أي يجوز إيقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض ، فإنه يصلي ثمان منها
بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، ويصلي اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة .
2 أي فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء .
3 الوسائل 2 : 808 ح 3 .
4 للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد .
5 القائل هو علي بن بابويه كما في الفوائد الملية / 14 يعني ليس قضاء لعيد بركعتين
بتسليمة ، بل أربع ركعات بتسليمة ، وإنما قال على قول لأنه قيل يقضي ركعتين .
6 الفعل " ب " .
7 أي قرار الأعضاء .
7 أي قرار الأعضاء .
8 لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر .
9 يتعين " ب " .
10 يعني في موضع يستحب إعادة الصلاة فيه يجوز أن يصليها بجماعة .
11 الكافي / 160 لأبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين ( 374 - 447 ه ) .
12 أي النوافل .