وغروبها وقيامها ( 1 ) ، وبعد صلاة الصبح والعصر ، وفي التوقيع الشريف
لا يكره ( 2 ) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا .
بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها ( 3 ) ولم يثبت .
هامش
1 إلى نصف النهار .
2 الوسائل 3 : 172 ح 8 .
3 الوسائل 3 : 177 ح 19 .
مساهمون: الشهيد الأول