النافلة ، والثانية في الفريضة ( 1 ) ، ( 2 )
وهو ( 3 ) أولى من اتحاد الموضوع ( 4 ) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء ( 5 )
والمحافظة على الشرائط والأركان ، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع . ( 6 )
وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله : الصلاة خير موضوع ، فمن
شاء استقل ( 7 ) ومن شاء استكثر ( 8 )
وعن الباقر عليه السلام : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها ، وثلثها ،
وربعها ، وخمسها ، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة ( 10 ) وإنما أمروا
بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة . ( 11 )
وقال الصادق عليه السلام : إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة . ( 12 )
ثم النوافل قسمان : راتبة ، وهي أربع ( 13 ) وثلاثون ركعة حضرا ،
هامش
1 سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل : الذين هم على صلاتهم يحافظون قال : هي
الفريضة ، قلت : الذين هم على صلاتهم دائمون ، قال : هي النافلة الوسائل 3 : 51 ح 1 .
2 وبعض المفسرين يقولون أن الأولى والثانية في الفريضة " ب " .
3 أي قول الإمام ( ع ) .
4 أي موضوع الآيتين ، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة .
5 الفرائض .
6 لأنه تحكم " ب " أي قول بلا دليل .
7 هذا الحديث يدل على الندبية ، لأن الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة .
8 بحار الأنوار 82 : 307 ح 3 .
9 فلا يرفع له " ب " .
10 يعني لو كان حين الاستقبال همته وإرادته بالصلاة الكاملة مع الشرائط والأركان ،
فيرفع له ذلك ، وإلا يرفعه ما كان به همته وإرادته .
11 الوسائل 3 : 52 ح 3 و 5 : 335 ح 1 .
12 الوسائل 1 : 44 ح 8 .
13 أربعة " ب " .