الثاني : المشروعة بسبب خاص ، كالاستسقاء ، والزيارة ، والشكر ،
والاستخارة والحاجة ، والنذر المندوب ( 1 ) ، وندب الطواف ، والتحية .
الثالث : المتعلقة بالأزمان ، كنافلة شهر رمضان ، والمبعث ( 2 ) ، والغدير ( 3 ) ،
ونصفي ( 4 ) رجب وشعبان ، والكاملة ، ( 5 ) والعيد ندبا .
الرابع : المتعلقة بالأحوال ، كإعادة الجماعة ( 6 ) ، والكسوف والجنائز ،
والاحتياط في موضع الغني . ( 7 )
الخامس : ما عدا ذلك كابتداء النافلة ، فإن الصلاة قربان كل تقي .
ويشبه التمرين لست ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت
فريضة مطلقا ( 10 ) ، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع ،
وكذا سنة الإحرام ، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب ( 11 ) بحيث لا يضر
هامش
1 النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة : أما أن يكون حال كفره ، فيستحب له الوفاء
به بعد الإسلام ، أو يكون نذر بالضمير ، أو من غير تلفظ بالجلالة .
2 وهو السابع والعشرون من رجب
3 وهو الثامن عشر من ذي الحجة .
4 نصف " ب "
5 أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة ، فإنها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه
تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات ، ولم ينقل ذلك في غيرها .
6 أي إعادة الصلاة لأجل الجماعة .
7 وهي المواضع الأربعة أعني : مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد أمير المؤمنين ( ع )
وهو جامع الكوفة ، والحائر بحضرة الحسين الشهيد ( ع ) فإنه إذا شك في أحد هذه
المواضع بين الاثنين والأربع يستحب له الاحتياط .
8 أي لست سنين .
9 ذكرا كان أو أنثى .
10 أي أداءا وقضاءا .
11 كتحية المسجد وصلاة الزيارة والشكر وغيرها .