وتوسط المنفرد ، وقراءة الإمام ( 1 ) وناسي الحمد من الأولتين في الأخيرتين ،
والتسبيح ثلاثا إذا لم يوجبه ، وضم السورة في النفل والجهر في الليلة ،
والسر في غيرها ، والجهر بالبسملة في السرية ، وأسرار النساء في الجهرية ،
والسكوت بعد قراءة الفاتحة ، وبعد السورة كل سكتة بقدر نفس ،
والتخفيف لخوف الضيق ، والاقتصاد للإمام ، والمطولات من المفصل في
الصبح كالقيامة ( 2 ) وعم ، ونفل الليل ، والمتوسطات في الظهر والعشاء ،
كالأعلى والشمس ، والقصار في العصر والمغرب ، ونفل النهار والجمعة
والأعلى في عشائيها ، والجمعة والتوحيد في صبحها مع السعة ، والجمعة
والمنافقون فيها وفي ظهريها ، والعدول من غيرها إليها ما لم ينتصف ، وإلى
النفل إن تنصفت ( 3 ) ، وروي ( 4 ) أن مغربها وعصرها كصبحها ، وأن صبحها
كظهرها ، والإنسان ( 5 ) والغاشية في صبح الاثنين والخميس ، والجحد في
الأولى من سنة الزوال والمغرب في الليل والفجر في الطواف والإحرام ،
وفرض الغداة مصبحا ( 6 ) ، وفي الثانية التوحيد ، وقراءتها ثلاثين في أولتي
الليل ، أو في الركعتين السابقتين ، القراءة بالمرسوم في النوافل ، والفاتحة
هامش
1 ) يعني يستحب للإمام أن يقرأ في الركعتين الآخرين الفاتحة ، وكذا يستحب قراءة الفاتحة
في الآخرين لمن نسي في الركعتين الأولين الحمد
2 ) كالقمر " ب "
3 ) يعني إذا قرأ في صلاة الجمعة أو في ظهرها غير سورة الجمعة والمنافقين وتجاوز النصف ،
استحب أن يعدل إلى النافلة ، ويستأنف ويأت بهما
4 ) الوسائل 4 : 789 ح 4
5 ) أي يستحب قراءة سورة هل أتى على الإنسان
6 ) يعني إذا أصبح وخاف أنه لو أتى بأحد الطوال يفوت الوقت يصلي بالجحد في الأول ، وفي
الثانية بالتوحيد