تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
* تستباح الصلاة للجنب بمجرد الغسل 33 * عن المرتضى قدس سره من وجد منيا في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه وإن كان لا يستعمله سواه لزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام 34 * لا يجوز على الجنب قراءة السور الأربع إجماعا 34 * سنن وآداب الجنب فيما إذا أراد الاغتسال 35 * ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى 35 * الجنب إذا غسل رأسه وأحدث فإن أحكام الجنب ما زالت تتناوله 35 * بمجرد غسل الجنابة تستباح الصلاة 35 * الجنب إذا غسل رأسه وأحدث حدثا وأتم الباقي من جسده في وقت آخر فقد اغتسل 35 * إذا ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب 36 * إمرار اليد في الغسل الواجب غير واجب 36 * إذا لم يبل المجنب عن إنزال قبل اغتساله ووجد بعد الغسل بللا أعاد الغسل 36 * إذا بال المجنب عن إنزال قبل اغتساله ووجد بعد الغسل بللا يقطع على أنه مني وجب عليه الغسل 36 * يستباح بمجرد غسل الجنابة الصلوات 36 * الكافر مخاطب بالشرائع 37 * الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال وينام إلى دخول وقت صلاته 37 * الصيام لا يصح إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره وإنه شرط في صحة صيامه 38 * الجنب إذا غسل قبل الفجر لرفع الحدث مندوبا قربة لله تعالى ارتفع حدثه وصح صومه 38 * الطهارة الكبرى والصغرى تجب عند القيام إلى الصلاة بعد دخول وقتها 38 * غسل الجنابة طهارة بلا خلاف 40 * الترتيب في غسل الجنابة واجب إلا في حال الارتماس 40 * في حد الوجه واليدين في التيمم وطريقته لحدث يوجب الوضوء 40 * الباء في قوله تعالى :
" فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ "
للتبعيض 40 * في كيفية التيمم من حدث يوجب الغسل 40 * التيمم لا يكون إلا بالأرض وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق 41 * الغسل غير المسح بلا خلاف 41 * التيمم يجب في آخر الوقت وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها 42 * نواقض الطهارة تفسد الصلاة ويجب استئنافها فالمتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا أو متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة 42 * المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فلا يجب عليه الاستئناف 44
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 506 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي