* قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63
* إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي 63
* من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65
* جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69
* ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69
* أسئار جميع الكفار نجسة 70
* من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة 70
* الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73
* الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171
* الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171
* الطهر لا حد لأكثره 193
* بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة 201
* جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202
* دم السمك طاهر 223
* عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية 307
* ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374
* جميع ما في بطن السمك طاهر 379
* ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379
* دم السمك طاهر 380
* في تطهير المائع النجس بالغليان 381
* دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر 381
* لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381
* عن الطوسي قدس سره دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 381
* عن الطوسي قدس سره رماد النجس طاهر 381
* سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته 382
* ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382
* لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382
* أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382
* إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان ويجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 508
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠٨