تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
* قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63 * إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي 63 * من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65 * جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69 * ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69 * أسئار جميع الكفار نجسة 70 * من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة 70 * الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73 * الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171 * الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171 * الطهر لا حد لأكثره 193 * بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة 201 * جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202 * دم السمك طاهر 223 * عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية 307 * ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374 * جميع ما في بطن السمك طاهر 379 * ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379 * دم السمك طاهر 380 * في تطهير المائع النجس بالغليان 381 * دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر 381 * لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381 * عن الطوسي قدس سره دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 381 * عن الطوسي قدس سره رماد النجس طاهر 381 * سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته 382 * ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382 * لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382 * أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382 * إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان ويجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 508 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي