تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
* الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة 21 * الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة 21 * بول الذكر غير البالغ ينزح لبوله سبع دلاء 22 * ينزح من البئر لبول الإنسان أربعون دلوا 22 * ينزح من البئر لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة خمسون دلوا 22 * ينزح من البئر لعذرة بني آدم اليابسة غير المذابة ولا المتقطعة عشر دلاء 22 * ينزح من البئر لكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - وحده دم شاة خمسون دلوا ما لم تغير أحد أوصافه 22 * ينزح من البئر لقليل الدم - غير الدماء الثلاثة - وحده ما نقص عن دم شاة عشر دلاء ما لم تغير أحد أوصافه 22 * ينزح من البئر لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء 23 * ذرق مأكول اللحم طاهر 23 * ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور نجس 23 * ذرق الدجاج غير الجلال طاهر 23 * عن الطوسي قدس سره إلهازبي يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس 24 * عن الطوسي قدس سره الجلالة التي تأكل العذرة إن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها 24 * النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر إن كانت غير منصوص عليها نزح جميع ماء البئر فإن تعذر فالتراوح 24 * ينزح من البئر لموت الحية ثلاث دلاء تفسخت أو لم تتفسخ 24 * إذا ماتت في البئر عقرب أو وزغة فلا ينجس ولا يجب أن ينزح منها شيء 25 * موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع 25 * إذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر فوقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه لم يستعمل شيئا منهما بحال 25 * إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا معا 25 * إذا كان أحد الإناءين نجسا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ترك استعمال الإناءين 26 * من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال 26 * الماء النجس لا يطهر بجريانه ولا يطهر غيره إذا لم يبلغ كرا 26 * غسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجنة لا يجوز استعمالها 26 * يراعى التراب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 27 * الخنزير نجس 27 * التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة دون سائر النجاسات 27 * تطهير الآنية من سائر النجاسات عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة 27 * موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده 28