* الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة 21
* الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة 21
* بول الذكر غير البالغ ينزح لبوله سبع دلاء 22
* ينزح من البئر لبول الإنسان أربعون دلوا 22
* ينزح من البئر لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة خمسون دلوا 22
* ينزح من البئر لعذرة بني آدم اليابسة غير المذابة ولا المتقطعة عشر دلاء 22
* ينزح من البئر لكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - وحده دم شاة خمسون دلوا ما لم تغير أحد أوصافه 22
* ينزح من البئر لقليل الدم - غير الدماء الثلاثة - وحده ما نقص عن دم شاة عشر دلاء ما لم تغير أحد أوصافه 22
* ينزح من البئر لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء 23
* ذرق مأكول اللحم طاهر 23
* ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور نجس 23
* ذرق الدجاج غير الجلال طاهر 23
* عن الطوسي قدس سره إلهازبي يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس 24
* عن الطوسي قدس سره الجلالة التي تأكل العذرة إن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها 24
* النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر إن كانت غير منصوص عليها نزح جميع ماء البئر فإن تعذر فالتراوح 24
* ينزح من البئر لموت الحية ثلاث دلاء تفسخت أو لم تتفسخ 24
* إذا ماتت في البئر عقرب أو وزغة فلا ينجس ولا يجب أن ينزح منها شيء 25
* موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع 25
* إذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر فوقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه لم يستعمل شيئا منهما بحال 25
* إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا معا 25
* إذا كان أحد الإناءين نجسا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ترك استعمال الإناءين 26
* من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال 26
* الماء النجس لا يطهر بجريانه ولا يطهر غيره إذا لم يبلغ كرا 26
* غسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجنة لا يجوز استعمالها 26
* يراعى التراب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 27
* الخنزير نجس 27
* التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة دون سائر النجاسات 27
* تطهير الآنية من سائر النجاسات عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة 27
* موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده 28
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 504
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠٤