أوصافه ، من لون أو طعم أو رائحة ، فإنه طاهر مطهر أيضا بلا خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة . . .
فإن تغير أحد أوصاف هذا الماء فهو نجس بلا خلاف ، فإن كان الماء راكدا قليلا ، أو من مياه الآبار ، قليلا كان أو كثيرا ، تغير بالنجاسة أحد أوصافه أو لم يتغير ، فهو نجس بدليل إجماع الطائفة . . .
* حد الماء الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 46 ، 47 : في الطهارة المائية والترابية :
وحد الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل ، وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا بالإجماع . . .
واختلف أصحابنا في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية والأول أظهر في الروايات ، والثاني تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الرطل المدني أزيد من العراقي .
* مياه الآبار تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات
* لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 47 : في الطهارة المائية والترابية :
فأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، قليلا كان ماؤها أو كثيرا على ما قدمناه بالإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه .