إذا انتفخت أو تفسخت ، وبول الطفل الذي قد أكل الطعام .
ومنه : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ ، والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام .
ومنه : ما يوجب نزح دلو واحدة ، وهو موت العصفور ، أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم ، والدليل على جميع ذلك الإجماع السالف .
* الماء المتغير ببعض الطاهرات كالزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 49 : في الطهارة المائية والترابية :
والماء المتغير ببعض الطاهرات ، كالورس والزعفران ، يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه ، يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا *
وقوله :
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً . . .
* الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى
* من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 49 ، 50 : في الطهارة المائية والترابية :
والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن .
فأما المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا ، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلا أن يخرجه دليل قاطع .
ومن يقول : إن الاستعمال على كل حال يخرجه عن تناول اسم الماء بالإطلاق ، يحتاج إلى دليل ، ولأن من شربه وقد حلف أن لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف ، وهذا يبطل قوله .
* لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 50 : في الطهارة المائية والترابية :
ولا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات ، نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور ، وظاهر قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . . *
* الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة
* نية القربة في الوضوء مندوب إليها بلا خلاف
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 50 : في الطهارة المائية والترابية :