* بيع السلم قبل القبض لا يجوز
* إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 387 ، 388 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
وإذا كان للانسان قفيز من الطعام على غيره مسلما ، والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا .
فإن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما جاز أيضا ، فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لأن بيع السلم قبل القبض لا يجوز بغير خلاف .
وإن كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا . . .
* إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 393 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة ، ووجدا به عيبا كانا مخيرين بين رده وبين إمساكه ، فإن أراد أحدهما رده وأراد الآخر إمساكه ، لم يكن للذي أراد الرد أن يرده حتى يتفقا . فإن كان أحدهما اشترى نصفه بعقد ، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ، ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب بغير خلاف .
* إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز
* إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 393 ، 394 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
وإذا قال رجل لرجلين : بعتكما هذا العبد ، فقال الواحد منهما قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد البيع لأنه ليس مطابقا لإيجابه ، فإن قال : بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مأة لم يجز بغير خلاف وفي الناس من خالف في المسألة الأولى ، والفرق بينهما أنه إذا قال بعتكما هذين العبدين فإنما أوجب لكل واحد منها نصف كل واحد من العبدين ، وإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين ، ولا يقابل بنصف الثمن أحدهما .