تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

المهذب ج 1 / كتاب الوديعة

* الوديعة جائزة

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 422 : كتاب الوديعة : فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهي أمانة . . .

المهذب ج 1 / كتاب العارية

* العارية جائزة

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 429 : كتاب العارية : والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها .

المهذب ج 1 / كتاب حظر الغصب والتعدي

* الغصب محظور في الشريعة وحرام

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 434 : كتاب حظر الغصب والتعدي : وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع . فأما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه . وهذا وغيره مما يدل على ذلك ، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لا يراد كل ذلك هاهنا ، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع وأما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه . وقول اللّه سبحانه :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . . .

* الحارصة والباضعة في الحر مقدرة

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 437 : كتاب حظر الغصب والتعدي : فأما الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا ، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة .

* إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فزيادة السوق غير مضمونة

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 438 : كتاب حظر الغصب والتعدي : وإذا غصب جارية قيمتها مأة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مأة لم يكن عليه ضمان هذا النقص ، لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 54 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي