المهذب ج 1 / كتاب الصلاة
* التثويب والترجيع ليسا بمسنونين في الصلاة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 89 : كتاب الصلاة :
والتثويب والترجيع عندنا ليسا بمسنونين في الصلاة ، والترجيع هو التكرار للتكبير والشهادتين في أول الأذان ، والتثويب هو قول : الصلاة خير من النوم .
المهذب ج 1 / كتاب حقوق الأموال
* الكفار مخاطبون بالشرائع
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 158 : كتاب حقوق الأموال :
الذي يجب عليه الزكاة . . .
وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد صلّى اللّه عليه وآله ، لنبين أن وجوبها متعلق بالمسلمين ، والكفار ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، وإنما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم ، لأن الاسلام شرط في صحة أدائها ، لا في وجوبها .
المهذب ج 1 / كتاب الجهاد
* إذا كان عاقد الأمان واحدا رجلا كامل العقل حرا من المسلمين جاز له ذلك من الواحد والعشرة ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 305 : كتاب الجهاد :
الأمان جائز في شريعة الاسلام ، لقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلّى اللّه عليه وآله :
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ
الآية ، ولأنه صلّى اللّه عليه وآله فعل ذلك عام الحديبية ، ولأنه صلّى اللّه عليه وآله أيضا أمضاه لأم هاني بنت أبي طالب في فتح مكة لما أجارت رجلا ، فقال عليه وآله السّلام : « أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت » .
فإن كان العاقد للأمان الإمام عليه السّلام جاز أن يعقده لجميع المشركين في سائر الأماكن والأقاليم كلها ، لأن إليه النظر في جميع أمور الدنيا والدين ومصالح الاسلام والمسلمين كافة .