المهذب ج 1 / كتاب البيوع وعقودها وأحكامها
* عقد النكاح لا يدخل فيه الخيار جميعا
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 356 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
وأما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل ، فإذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه ، ولا يبطل به عقد النكاح فإن تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح .
* إذا قال البائع قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري قد قبلت صح بلا خلاف
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 360 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
فأما البيعان فتصح عقودهما بتقدم الايجاب ، فلو قال البائع : قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري : قد قبلت لصح ذلك بغير خلاف ، فأما في التأخير فإذا قال المشتري : بعني هذا الشيء بمأة وقال البائع : قد بعتك ، فلا يتم انعقاد العقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت .
* الحنطة مع الشعير جنسهما في الربا واحد
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 362 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد . وفي الزكاة جنسان . . .
* الميزان ميزان أهل مكة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 363 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
فأما المكيال فمكيال أهل المدينة ، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك . . .
* من باع دينارا جيدا بدينار رديء كان ذلك جائزا
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 367 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
فإن باع دينارا جيدا بدينار ردي ، كان ذلك جائزا بغير خلاف .
* هلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 382 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
وهلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع بغير خلاف في ذلك .
* بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 387 : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها :
ذلك لأن بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء ، باعه من المسلم إليه ، أو من أجنبي بغير خلاف .