منهما فإن كان وسطا فالدية نصفان وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية 281
* دية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام 281
* في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281
* في ذهاب العقل الدية كاملة 282
* في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها 282
* في قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية 282
* في قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل اللّه تعالى الدية كاملة 282
* لحساب دية بعض البصر تقاس إحدى العينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات فإن استوى صدق وإن اختلف كذب 282
* في قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها وفي نقصان السمع بحساب ذلك 282
* نقصان السمع يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر 282
* في ذهاب الشم الدية كاملة 283
* في دية الأنف والأرنبة والمنخر والنافذة في المنخر 283
* في كسر الأنف وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية 283
* في دية اللسان 283
* في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح 283
* في الشفتين الدية كاملة وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس 283
* في الأسنان الدية كاملة 284
* في مقدار دية مقاديم الأسنان والمآخير والسن الزائدة وسن الصبي وبعض السن وفي اسودادها وفي قلعها بعد الاسوداد 284
* في مقدار دية الثديين وأحدهما 284
* في مقدار دية اليدين وإحديهما والساعد والعضد والإصبع والأنملة والفخذ والساق والقدم 284
* في مقدار دية الصلب 284
* في مقدار دية قطع الحشفة والأنثيين وإحديهما 284
* في مقدار دية إفضاء الحرة 284
* في كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس ديته 284
* في موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس رضه 284
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 395
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٩٥