* كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 284
* في مقدار دية الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق 285
* يثبت في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق القصاص 285
* الموضحة فيها نصف عشر الدية والقصاص 285
* الهاشمة فيها عشر الدية وليس فيها قصاص 285
* المنقلة فيها عشر ونصف عشر وليس فيها قصاص 285
* المأمومة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص 285
* الجائفة لا قصاص فيها وفيها ثلث الدية 286
* مقدار الدية في لطمة وجه الحر ولطمة الجسد 286
* المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال 286
* ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك 286
* ديات الأعضاء والجراح في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم 286
* لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله 286
* لا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال 286
* ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية 286
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275
* تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275
* إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275
* لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص 276
* إذا هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته 276
* إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا 276
* إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية 276
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 396
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٩٦