* إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا يقبل تفسيره للزيادة ولو بحبة واحدة 31
* القتل لا يستباح بالإكراه 45
* أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46
* الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 70
* إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28
* ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64
مسائل ابن زهرة
* يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه 298
* يجب في القاضي أن يكون عدلا 298
* يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها 298
* فيما ينبغي أن يكون عليه الحاكم 298
* يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء 298
* لا يقبل في الزنى واللواط والسحق إلا شهادة أربعة رجال أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت 298
* إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298
* يقبل فيما عدا الشهادة بالزنا واللواط والسحق شهادة عدلين يعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت 298
* لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299
* لا تقبل شهادة النساء على كل حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال 299
* تقبل شهادة النساء على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال وتقوم كل امرأتين مقام رجل 299
* يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299
* تقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع 300
* تقبل شهادة الأخ لأخيه 300
* تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة 300