* المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره 251
* العذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 260
* المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260
* لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس 260
* إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267
* إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب 277
* إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298
* لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299
عناوين مسائل القصاص والقسامة
مسائل ابن البراج
* القتل لا يستباح بالإكراه 45
* فيما إذا ألقى إنسانا في لجة فالتقمه الحوت 69
* القصاص جائز 69
* يجوز في قصاص الأطراف أخذ الصحيح بالعليل 69
* من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55
مسائل ابن زهرة
* قتل العمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه 274
* قتل الخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليه ولا إيقاع سببه بالمقتول 274
* قتل الخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول 274
* شروط القود في قتل العمد المحض 274
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275
* تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275
* إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275