ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس ، ولا يقام الحد في زمان القيظ في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ، قد شدت عليها ثيابها .
ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه ، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة . . .
غنية النزوع / في حد اللواط والسحق
* الإمام مخير في قتل اللائط والملوط به من الذكور إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 425 ، 426 : في حد اللواط والسحق :
اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما دونه من التفخيذ .
ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به .
وفي الثاني جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم والذمي .
والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* في حكم ثبوت اللواط والسحق والإقرار والرجوع عنه وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 426 : في حد اللواط والسحق :
وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار ، وفي كيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، مثل الذي ذكرناه في الزنا ، فلا نطول بإعادته ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه « 1 » .
غنية النزوع / في حد القيادة
* في حد من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور
هامش
( 1 ) راجع الفصل الأول من كتاب الحدود ؛ في حد الزنا .