* في حكم القيادة في الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته
* من عاد إلى القيادة ثانية جلد ونفي عن المصر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 427 : في حد القيادة :
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة .
وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحدود ووقته ، ما قدمناه « 1 » .
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . . .
غنية النزوع / في حد القذف
* من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 427 : في حد القذف :
من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً . . .
* فيمن قال لغيره زنيت بفلانة أو قذف جماعة
* في توريث حد القذف ومن يرثه
* فيما إذا طالب أحد الورثة بحد القذف أو عفا
* في حد القذف فيما إذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي
* في سقوط حد القذف
* في حد القاذف في المرة الرابعة فيما إذا حد فيما قبلها من المرات
هامش
( 1 ) راجع الفصل الأول من كتاب الحدود ؛ في حد الزنا .