تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

* في حكم القيادة في الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته

* من عاد إلى القيادة ثانية جلد ونفي عن المصر

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 427 : في حد القيادة : من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحدود ووقته ، ما قدمناه « 1 » . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . . .

غنية النزوع / في حد القذف

* من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 427 : في حد القذف : من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً . . .

* فيمن قال لغيره زنيت بفلانة أو قذف جماعة

* في توريث حد القذف ومن يرثه

* فيما إذا طالب أحد الورثة بحد القذف أو عفا

* في حد القذف فيما إذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي

* في سقوط حد القذف

* في حد القاذف في المرة الرابعة فيما إذا حد فيما قبلها من المرات

هامش
( 1 ) راجع الفصل الأول من كتاب الحدود ؛ في حد الزنا .