ولا تقتل المرتدة ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه صلّى اللّه عليه وآله عن قتل المرتدة ، ونهيه عن قتل النساء والولدان ولم يفصل . . .
غنية النزوع / في العدة
* المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 381 : في العدة :
والمطلقة على ضربين مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف .
* عدة المطلقة الحامل أن تضع الحمل حرة كانت أو أمة
* آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 381 ، 382 : في العدة :
والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا . فإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع الحمل ، حرة كانت أو أمة ، بلا خلاف يعتد به ، وقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ،
يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ،
لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف . . .
* القرء المعتبر الطهر بين الحيضتين
* الحرة إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها إذا طلقت ثلاثة أشهر
* عند العامة المطلقة إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض اعتدت بالشهور
* الريبة في قوله تعالى " إِنِ ارْتَبْتُمْ "
حاصلة في عدة من كانت لا تحيض لصغر أو كبر بلا خلاف
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 382 : في العدة :
والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما .
وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها ، فمنهم من قال : لا تجب ، ومنهم من قال : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه وبه قال جميع المخالفين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ،
وهذا نص ، وقوله تعالى :
إِنِ ارْتَبْتُمْ *
معناه على ما ذكره جمهور المفسرين : إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء ،