ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء .
ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به .
وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة اللعان مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل .
* إذا تم اللعان بلفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب صح اللعان
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 379 : في اللعان :
ولفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان ، فلو قال : أحلف باللّه ، أو أقسم باللّه ، أو نقص شيئا من العدد ، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا ، لم يعتد باللعان ، ولم تحصل الفرقة ، وإن حكم الحاكم بذلك ، لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه دليل .
* العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 379 ، 380 : في اللعان :
ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن ، لأنه تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحد . . .
غنية النزوع / في الردة
* المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 380 : في الردة :
متى أظهر المرء الكفر باللّه تعالى ، أو برسوله عليه السّلام ، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه صلّى اللّه عليه وآله ، كوجوب الصلاة ، أو الزكاة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، بعد إظهاره التصديق به ، كان مرتدا .
وهو على ضربين : أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام ، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر .
فالأول تبين زوجته منه في الحال ، ويقسم ماله بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 381 : في الردة :