انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع الحمل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط . . .
* الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه حكمه في العدة حكم الميت
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 384 ، 385 : في العدة :
وأما ما يجرى مجرى الموت فشيئان : . . .
والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فأما ما تصح التوبة منه ، فقد روي أن عدتها ثلاثة أشهر .
* تجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي
* لا تجب النفقة في عدة البائن إلا أن تكون حاملا
* لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا
* المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع الحمل
* تبيت المتوفى زوجها حيث شاءت ويلزمها الحداد ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 385 : في العدة :
وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف ، ولا تجب في عدة البائن بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف ، لقوله تعالى :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ،
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها ، حتى تضع الحمل .
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ، ويلزمها الحداد بلا خلاف ، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، ودلالة الأصل وقوله تعالى
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ .
* تلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 386 : في العدة :
وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا . . .