تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
إجماع الطائفة .

* المضاربة عقد جائز من كلا الطرفين

* المضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي فإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح كله له دون رب المال

* يكره أن يكون المضارب كافرا

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 267 : فصل في المضاربة : والمضاربة عقد جائز من كلا الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ، ويكون للمضارب أجر مثله . والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له دون رب المال ، ويكره أن يكون المضارب كافرا ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .

غنية النزوع / فصل في الوكالة

* لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم

* لا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 268 : فصل في الوكالة : ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة .

* تصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 268 : فصل في الوكالة : وتصح وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه بالوكالة ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .

* يصح البيع بالوكالة إذا باع الوكيل بثمن المثل من نقد البلد حالا بلا خلاف

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 269 : فصل في الوكالة : ومطلق الوكالة بالبيع أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا ، فإن خالف لم يصح البيع ، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل . . .

* مسائل في عزل الوكيل