- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 269 : فصل في الوكالة :
ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، فإن لم يمكن فليشهد به ، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ بعده شيء من تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو متمكن - لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم .
فإن اختلفا في الاعلام ، فعلى الموكل البينة به ، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين ، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
* تنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد وبيعه الذي وكل في بيعه قبل بيع الوكيل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 269 : فصل في الوكالة :
وتنفسخ الوكالة بموت الموكل ، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل ، بلا خلاف .
غنية النزوع / فصل في الإقرار
* لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة
* لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه
* يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 270 : فصل في الإقرار :
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله ، من قرض أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته ، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع ، أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن في ذلك إتلافا لمال الغير وهو السيد ، وذلك لا يجوز ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك بلا خلاف .
* يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 270 : فصل في الإقرار :
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .