ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل .
* في حكم التصرف في مال الشركة وفي صفة مال الشركة
* الشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها
* تنفسخ الشركة بالموت
* الشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله
* إذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما
* إذا اقتسم الشريكان الحاصل فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 264 ، 265 : فصل في الشركة :
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن شرطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما ، لم يجز للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة في شيء معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا .
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها ، وتنفسخ بالموت .
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله .
وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
* إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر
* تكره شركة المسلم للكافر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 265 : فصل في الشركة :
فإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع دعوى المشتري ذلك