* إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 271 : فصل في الإقرار :
وإذا قال : له علي مال كثير ، كان إقرارا بثمانين ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* يجوز استثناء الأكثر من الأقل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 272 : فصل في الإقرار :
ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي . . .
* الظاهر من الإقرار الصحة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 275 : فصل في الإقرار :
والظاهر من الإقرار عندنا الصحة . . .
غنية النزوع / فصل في العارية
* العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي وغير المضمونة عدا ذلك
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 276 : فصل في العارية :
العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه ، بدليل إجماع الطائفة المحقة .
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 276 : فصل في العارية :
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه .
* إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 276 : فصل في العارية :
وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان فتعداه ، كان متعديا ، ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين ، بلا خلاف .