* إذا كان مع المدعي على قتل العمد لوث وثبت القتل بيمينه فإن المدعى عليه يقاد به 497
* إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497
* إذا كان القتل عمدا محضا وثبت القتل بالقسامة فقد ثبت القود 497
* إذا كان المخبرين باللوث لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وبلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب فإن خبرهم يوجب العلم 497
* إذا قال عند وفاته قاتلي فلان فهذا ليس بلوث 498
* لا يجوز الحلف إلا على العلم 498
* إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق 498
* لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة 499
* إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499
* إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد على العبد ملكوا قتله 499
* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500
* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500
* في الأطراف قسامة 500
* عدد القسامة في القتل الخطأ أو عمد الخطأ مع اللوث خمس وعشرون يمينا 501
* إذا كانت اليمين في القتل مغلظة وكان المدعى عليه جماعة حلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس 501
* إذا لم يكن على القتل لوث ولا شاهد وكان اليمين في جنبة المدعي فهي غير مغلظة 501
* إذا كانت الدعوى دون النفس ففيها قسامة 502
* إذا كانت الجناية يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل فالتغليظ قائم والقسامة قائمة 503
* إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503
* على قاتل العمد يستحق المدعي بالقسامة القود إذا حلف ابتداء 504
* إذا كان مع مدعي القتل لوث ومدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين 504
* قتل العمد إذا ثبت بالقسامة فقد استحق القود 504
* في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505
* المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 785
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٨٥