* إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال 477
* إذا كسر صلبه وصار يمشي على عكاظ أو يمشي راكعا ففيهما مقدر 477
* إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة ففيه ديتان 477
* دية المرأة على النصف من دية الرجل 477
* المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية في أرش الجنايات المقدرة 477
* حلمتا الرجل فيهما الدية 478
* إذا أفضى زوجته قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا 478
* إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478
* إذا كانت دية إفضاء المكرهة الأجنبية عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة في ماله 478
* في الذكر الدية 479
* إذا جنا على الذكر فصار أشل ففيه ثلثا الدية 479
* إذا قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ففيهما الديتان 479
* كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو 480
* اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية 480
* إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو 480
* الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر 480
* الترقوة والضلع فيه مقدر 480
* دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي سواء ثمان مائة درهم 481
* الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481
* المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 481
* في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481
* إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد 482
* إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته 482
* إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته 482
* إذا شهر سيفه عمدا في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مغلظة في ماله 482
* إذا شهر سيفه خطأ في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مخففة على العاقلة 482
* بإجماع الصحابة إذا ذكرت امرأة حامل عند الإمام بسوء فبعث إليها فأسقطت فالضمان على الإمام 483
* إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 788
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٨٨