* القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505
* إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506
* العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506
عناوين مسائل الديات
* في قتل المؤمن الدية 465
* الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة 466
* الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة 466
* دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث 466
* دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة 467
* إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله 467
* في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة 467
* إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو 467
* الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا 468
* المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468
* المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية 469
* الخارصة فيها بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة 469
* الاعتبار في دية اللسان بالحروف لا غير 469
* الموضحة فيها نصف عشر دية ذلك العضو 469
* الجائفة فيها ثلث الدية 469
* ما زاد على الهاشمة من الإيضاح فيه مقدر 469
* الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية 470
* في السمع الدية 470
* في العقل الدية 470
* إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك 470