* القصاص في الأطراف يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان 459
* كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459
* إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459
* إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459
* إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460
* إذا قطع عضوا وسرى لعضو آخر فالقصاص فيما باشر قطعه ثابت 460
* إذا سرى القطع إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس فإذا قطع يد رجل فعلى المجني عليه التوقف 460
* إذا شجه موضحة وذهب ضوء العين بالسراية ففيه القصاص 460
* في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461
* لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني 461
* دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461
* تقطع اليمنى باليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى وتقطع اليسرى باليسرى فإن لم تكن قطعت اليمنى 462
* إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا 462
* إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه 462
* يجوز أخذ الصحيح بالعليل 463
* السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463
* إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463
* يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464
* إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464
* إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464
* الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464
* إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح 464
* إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه فيه 466
* إذا قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم فلا يستقاد فيه وإذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام لا يقتل فيهما حتى يخرج 466
* لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره 468
* المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 782
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٨٢