الفقر وفيه خلاف .
* لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 208 : فصل في الكفارات :
ولا يجوز صرف الكفارة إلى العبد لأنه غنى بسيده ، والمدبر مثل ذلك ، والمعتق بصفة وأم الولد مثل ذلك سواء ، والمكاتب مثل ذلك . ولا يجوز صرفها إلى كافر وقال بعضهم يجوز صرف الكفارة إليهم ، ولا خلاف في زكاة المال ، فان صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا وعليه إعادته . . .
* المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد
* إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 208 : فصل في الكفارات :
وعليه أن يعطى عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم ، فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد : عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفى العدد ، وفيهم من قال لا يجزيه .
إن أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عندنا . . .
* وقت النية مع التكفير
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 209 : فصل في الكفارات :
إذا ثبت أن النية شرط ، فالكلام في وقت النية ، فعندنا لا يجزيه حتى تكون النية مع التكفير ، وقال بعضهم يجوز أن تكون قبله .
* في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه
* إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة
* كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 209 ، 210 : فصل في الكفارات :
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته ، فان أعتق عنه في حال حياته ، فإن كان بإذنه صح ذلك ، سواء كان بجعل أو بغير جعل ، واجبا كان العتق أو تطوعا ، وقال بعضهم لا يجوز ذلك بحال ، وقال بعضهم إن كان بجعل جاز ، وإن كان بغير جعل لم يجز ، والأول أصح عندنا .
فإذا ثبت هذا وقع العتق عن المعتق عنه ، والولاء له دون المباشر ، وعندنا يكون سائبة ، وإن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها ، لأنها تحتاج إلى نية من تجب عليه ، ويقع العتق عن المباشر له والولاء له .
وإن أعتق عنه بعد وفاته . . .