إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا وهو منصوص لنا . . .
* التكفير بعتق المدبر والمعتق بصفة وأم الولد يجزي
* التكفير بعتق المكاتب لا يجزي
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 213 : فصل في الكفارات :
وأما المدبر والمعتق بصفة فإنه يجزي بلا خلاف لأنه عبد قن وأم الولد يجزي عندنا وعندهم لا يجزي ، لان [ عندنا مملوكة يجوز بيعها و ] عندهم تستحق بحرمة الولادة ولا يجزي المكاتب عندنا بحال . . .
* إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 213 : فصل في الكفارات :
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا وترتيبا ، وأن التخيير في أولها بين ثلثه : إطعام وكسوة وعتق ، فإن لم يقدر على واحد منها انتقل إلى الصيام وهو ثلاثة أيام ومن شرط الصيام التتابع عندنا . . .
* إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين واتفق يوم الفطر أو أيام التشريق في الشهر الأول أعاد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 213 ، 214 : فصل في الكفارات :
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر . . .
وأما صوم يوم الفطر فلا يتخلل ذلك لان ما قبله ليس منه وأيام التشريق لا يتخلل أيضا فيه لان قبلها يوم النحر فلا يصل الفطر إليها ، لأنه قد أفطر قبلها لكن إن اتفق هذه الأيام في الشهر الأول أعاد لما تقدم عندنا . . .
* إذا مات وعليه حقوق للناس أو لله تعالى فإنها تكون في ذمته ويتعلق بالتركة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 214 : فصل في الكفارات :
إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون للّه أو للآدميين : فإن كان للآدميين وهي الديون ونحوها لم يسقط بوفاته ، بل كانت في ذمته على ما كانت عليه في حال حياته ، وتعلقت بتركته بعد وفاته .
وإن كانت حقوق اللّه وحده كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها ، فالحكم كذلك أيضا لا تسقط بوفاته ، بل يكون في ذمته ويتعلق بالتركة عندنا ، وقال بعضهم يسقط بوفاته .