- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 204 ، 206 : فصل في الكفارة في الحنث :
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فقد علق طلاقها بصفة ، وهو ترك التزوج عليها . . .
وهذه المسألة مثل الأولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق . . .
المبسوط ج 6 / فصل في الكفارات
* كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب
* كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 207 : فصل في الكفارات :
الكفارات على ثلاثة أضرب : مرتبة من غير تخيير ، ومخير فيها من غير ترتيب وما فيها ترتيب وتخيير .
فالتي على الترتيب كفارة الظهار بلا خلاف وكفارة الجماع على الخلاف وكفارة القتل بلا خلاف .
فأما الظهار فعليه رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الجماع في رمضان إذا قلنا إنه مرتب ، وأما كفارة القتل فعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عندنا ، وعندهم على قولين . . .
* كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان
* إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 207 : فصل في الكفارات :
والتي تجمع الأمرين كفارة الأيمان على ما فصلناه ، مثله كفارة النذور ، وقوله أنت علي حرام عند المخالف ، وأما عندنا فان كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان سواء .
ومتى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين وروي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، وقال بعضهم مد وهو رطل وثلث ، وكذلك في ساير الكفارات : الظهار ، والوطي ، والقتل ، وفداء الأذى وفيه خلاف .
وعندنا يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وعند بعضهم لا يجوز إلا الحب ، ويخرج من غالب قوت أهل بلده ، وروى أصحابنا أن أرفعه الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الاقط أو اللحم أخرج منه وفيه خلاف .
* من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 208 : فصل في الكفارات :
ومن يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر مثل الغازي والغارم وابن السبيل ، فلا يجوز عندنا صرف الكفارة إليه إلا مع