المبسوط ج 5 / كتاب الظهار
* الظهار محرم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 : كتاب الظهار :
فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى :
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً .
* لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 : كتاب الظهار :
والظهار لا يصح من الكفار عندنا ، ولا التكفير . . .
* لا يقع الظهار قبل الدخول
* عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 146 : كتاب الظهار :
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . . .
* إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها بعد الدخول ثم ظاهر منها صح الظهار
* إذا تظاهر منها زوجها ثم أبانها قبل حصول العود ثم تزوجها فلا يعود الظهار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 : كتاب الظهار :
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول ، ثم ظاهر منها ، صح الظهار منها بلا خلاف . . .
هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فإنها تبين منه فإن تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا ؟ فالحكم فيها وفي كل امرأة تظاهر منها زوجها وأبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار بعود الزوجية ؟ عندنا لا يعود . . .
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها صح ظهاره
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بنفس الشراء والكفارة لا تلزمه
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 ، 148 : كتاب الظهار :
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف ، لعموم الآية ، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق ، عندهم صار عايدا ولزمته الكفارة ، ويحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة .