- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف ، ولا له أن يزوجها وإن كان عصبة وعند المخالف له تزويجها حيث كان عصبة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بلا خلاف ، وإن عضلوها كان السلطان وليها وإن تنازعوا في تزويجها أقرع بينهم ، وإن لم يكن لها أولياء مناسبون فالسلطان وليها .
وكل عصبة ترث فله الولاية إلا الابن ، ومن لا يرث بالتعصيب كالإخوة من الأم وأولادهم وقد بينا أن الولاية للأب والجد لا غير ، فإن عضلاها كانت هي ولية نفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة ، وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف ، ولا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب .
* الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها
* الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها
* الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف ، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف ، فإن زوج واحدة من السادة دون شريكه كان التزويج باطلا بلا خلاف .
* المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 178 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
وعندنا أن المرأة ولية نفسها . . .
* الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة
* إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا
* التزويج بفاسق مكروه وليس بمبطل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 178 ، 179 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح ، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة . . .
والعبد ليس بكفو للحرة ، فمتى زوجت بعبد كان لها الفسخ عندهم ، وكان لأوليائها الفسخ ، وعندنا إذا كانت بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن يكون بكرا فلأبيها المنع على أحد الروايتين . . .
ويكره التزويج عندنا بفاسق وليس بمبطل . . .