خلاف في سقوط الحد إلا شاذا منهم ، قال : إن كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحد ، والمهر : يلزمه بالدخول بلا خلاف . . .
* إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا يقع عتقها إذا أعتقها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 162 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
فأما إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا خلاف أنه لا يقع عتقها إذا أعتقها .
* المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 162 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
النساء ضربان : ثيبات وأبكار ، فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة ، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها بلا خلاف . . .
* البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح
* بيع ملك الغير يقف على إجازته
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 163 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
فأما البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا ، وبيع ملك الغير قال أصحابنا يقف على إجازته ، ورووا في تزويج العبد خاصة أنه موقوف على إمضاء سيده فأما نكاح الأمة فمنصوص عليه أنه زنا إذا كان بغير إذن سيدها . . .
* ينعقد النكاح بالأعمى لأن الشهادة ليست شرطا فيه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 163 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
الأعمى هل ينعقد به النكاح ؟ عندنا ينعقد لأن الشهادة ليست شرطا فيه . . .
* الشهادة ليست شرطا في النكاح فإذا وقع العقد بشاهدين كيفما كانا ثبت
* إذا فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر ذلك في العقد بلا خلاف
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 163 ، 164 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا عدلين أو فاسقين أو متهمين ، فإن كانا عدلين مثل أن يبحث عنهما فوجدا عدلين ، فقد ثبت النكاح ، ولزم وإن كانا فاسقين ، فالنكاح باطل عند من اعتبر الشهادة ، وإن كانا متهمين ظاهرهما العدالة انعقد النكاح ، وإن لم يجز في الباطن ، وعندنا يثبت العقد على كل حال لأن الشهادة ليست شرطا فيه على ما بيناه . ومتى فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر في العقد بلا خلاف .