- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 164 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
النساء على ضربين عاقلة ومجنونة : فإن كانت مجنونة نظرت ، فإن كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا ، فإن لم يكن لها أب ولا جد ، ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف ، ولا يجوز للحاكم تزويجها وعند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا ، وعندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك . . .
* للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
وعندنا أن له إجبارها إذا كانت صغيرة ، وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة . . .
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده ، فإن فعل كان موقوفا على إجازة سيده فإن أجازه جاز وفيه خلاف ، وإما إذا تزوج بإذنه فالعقد صحيح بلا خلاف . . .
* المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح
* المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 167 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
فأما المعتق بعضه فليس لسيده إجباره بلا خلاف . . .
وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح بلا خلاف . . .
* لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 167 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
وإن كان العبد بين شريكين وطالبهما بالنكاح ، فليس عليهما الإجابة ، وإن أرادا إجباره كان لهما ذلك ، وإن أراد أحدهما إنكاحه وأباه الآخر لم يكن لهذا إجباره لأن لشريكه نصفه ، فلا يملك إجبار عبد غيره بلا خلاف ، وكذلك الحكم في مكاتب بين نفسين .
* إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 169 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
وإن أطلق الإذن وقال تزوج بمن شئت صح هذا بلا خلاف . . .