شاء واحدة ، وإن شاء أربعا بلا خلاف وإن كان مجنونا وكان صغيرا لم يكن له أن يزوجه بلا خلاف . . .
* إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن أو زوجه أبوه لحاجة إلى النكاح ، فليس لأبيه أن يطلقها عنه ، ولا أن يخالعها بعوض بلا خلاف .
* إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
إذا كانت بحالها وهي مجنونة ، ففيها أربع مسائل : إحداها ليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها بلا خلاف . . .
* الولي هو الذي بيده عقدة النكاح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
وإن كان طلقها فإن كان بعد الدخول ، فلا يملك إسقاط شيء من مهرها ، وإن كان قبل الدخول سقط عنه نصفه وبقي لها نصفه وهل لوليها أن يسقط عنه أم لا ؟ قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح ، فإنه على قولين فمن قال هو الولي ، وهو الصحيح عندنا . . .
* المجنونة لا توصف بالعفيفة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 ، 186 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه ، لأن اللّه تعالى قال :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
يعني العفايف ، والمجنونة لا توصف بذلك بلا خلاف . . .
* للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 186 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد ومن راعى الحرية في الكفاءة قال : لا يجوز ، فأما الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنه يجوز . . .
* للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 187 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :
وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف . . .
* إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 188 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :