وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك . . .
فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
* الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 86 : فصل في ذكر الحجب :
والإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، في جميع الأحكام ، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأم ومع العصبة ، وعلى كل حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب وأم بلا خلاف .
* زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 86 : فصل في ذكر الحجب :
إلا في مسألة المشتركة وهي زوج وأم وإخوة الأم وإخوة لأب وأم ، فإن عندهم للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم الثلث ، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء ، فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا معهم ويسقطون .
وعندنا في هذه المسئلة للزوج النصف ، وللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها ويسقط الباقون .
* في ميراث الأب
* جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها
* إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب
* الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة
* التعصيب باطل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 86 ، 87 : فصل في ذكر الحجب :
الأب له ثلاثة أحوال : حال يأخذ المال بالرحم ، وحال بالتعصيب وحده ، وحالة يأخذ بالرحم والتعصيب ، أما الحالة التي يأخذ بالرحم ، فإنه يأخذ السدس مع الابن ، وابن الابن ، لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب ، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى :
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ
وهاهنا له ولد .
وأما الحالة الثانية إذا كان يأخذ بالتعصيب وهو ينقسم قسمين : أحدهما إذا كان يأخذ جميع المال ، وهو إذا كان وحده ، أو كان مع من يدلي به ، وهو الجد أو كان مع من يدلي بمن يدلي به ، وهو الأخ لأن الأخ يدلي بالجد ، والجد يدلي بهذا فإنه يأخذ هاهنا جميع المال . والقسم الثاني : إذا كان معه من له فرض غير الولد مثل الزوج والزوجة أو الجدة لأن زوجا وأبا للزوج النصف ، والباقي للأب .
زوجة وأب للزوجة الربع والباقي للأب ، جدة وأب للجدة السدس والباقي للأب . وعندنا أن سدس الجدة من