تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

* إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 : فصل فيما يمنع من الميراث : إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون ، وبعضهم معه ، كان ميراثه للجميع إجماعا إلا شريح . . .

* حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 80 : فصل فيما يمنع من الميراث : وحكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه عندنا وعندهم مطلقا حكم المملوك القن سواء ، ومن كان بينه وبين سيده مهاياة وقد عتق بعضه ، وكسب مالا في يومه ، فإنه يورث عنه ، ولا يكون لسيده ، وفيه خلاف . . .

المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الحجب

* أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : فصل في ذكر الحجب : أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة : مع الأبوين ، ومع الولد ، وولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ويسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما عندنا ، ولا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه .

* الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : فصل في ذكر الحجب : الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد ، ويسقطون بالابن إجماعا ويسقطون عندنا بالبنات ، وفيه خلاف ، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف . . .

* تسقط الجدة بالأم

* تسقط الجدة أم الأب بالأم

* يسقط الجد بالأب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : فصل في ذكر الحجب : يسقط الجدة بالأم لأنها تدلى بها ، ويسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم ويسقط الجد بالأب بلا خلاف في هذه المسائل ، وتسقط أم الأم بالأب وعندهم لا يسقط به ، لأنها تدلي بالأم لا بالأب .

* أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما

* أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما

* أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء