- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 82 : فصل في ذكر الحجب :
مثل أختين من أب وأم أو من أب ، فللزوج النصف وللأختين الثلثان المسئلة من ستة تعول إلى سبعة . وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما ، فإن كان معهما أم فلها السدس يعول إلى ثمانية ، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما ، فإن كان معهم أخ من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء . . .
* للأم السدس إذا كان معها ولد
* للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد
* للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات
* إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث
* الأختان لا تحجب الأم بهما
* زوج وأبوان للزوج النصف
* زوجة وأبوان للزوجة الربع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 : فصل في ذكر الحجب :
للأم سبعة أحوال حال لها السدس ، إذا كان معها ولد ، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد ، الثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات ، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث ، لأنه لم يكمل من يحجب ، هذه كلها لا خلاف فيها . فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك يحجب بأخ وأختين أو أربع أخوات ، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف . السادسة زوج وأبوان للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . السابعة زوجة وأبوان : للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف .
* أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
* ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 : فصل في ذكر الحجب :
أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد ، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف إلا أن عندنا يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وعند الفقهاء يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب : لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . . .